هل يشمل قانون العفو العراقي طارق الهاشمي واحمد العلواني والدواعش؟


أقر البرلمان العراقي قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين، ولكن يبقى السؤال هل سيشمل هذا العفو مدانين بارزين مثل طارق الهاشمي، أحمد العلواني او حتى ارهابيي داعش؟

في هذا الصدد يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن: قانون العفو الذي شرعه البرلمان يوم 2016/8/25 يشمل جميع من ارتكب جرائم ارهابية طبقا للفقرة ثانيا من المادة الخامسة من هذا القانون والتي قررت شمول الارهابي بالعفو اذا لم ينشأ عن الجريمة الارهابية قتل او عاهة مستديمة او تخريب مؤسسات الدولة او محاربة القوات المسلحة.

ويتابع:  اما اذا توفرت هذه الحالات في الجريمة الارهابية فان المادة العاشرة من قانون العفو قررت اعادة المحاكمة في جميع الجرائم من نوع جناية والجريمة الارهابية من نوع جناية اذا كان الحكم قد صدر بناء على مخبر سري او اعتراف متهم اخر او ادعاء بان الاعتراف حصل بالاكراه وبالتالي فان اي حكم صدر عن المذكورين لا بد وان توفرت به واحدة من هذه الحالات اي المخبر السري او الاكراه او اعتراف متهم اخر.

ويضيف: وهذا يعني جواز اعادة محاكمتهم واحتمال براءتهم كبيرة وذلك لعدم امكانية التوصل الى اطراف الدعوى بعد مضي هذه المدة وبعد تحول الدعوى من شكلها السابق اثناء المحاكمة السابقة وشكلها الجديد بعد صدور قانون العفو.

العفو يشمل الدواعش

اما عن ارهابيي داعش فقال: ان قانون العفو لم يقرر استثناء داعش من الشمول بالعفو فان ذلك يعني شمول داعش بالعفو ذلك ان الاستثناءات التي قررها قانون العفو وفي المادة الخامسة لم يكن من بينها جرائم داعش وينبني على ذلك ان جرائم داعش مشمولة بالعفو وتعامل معاملة الجرائم الارهابية التي نظمها قانون العفو اي تطبق عليها احكام (المادة الخامسة /ثانيا) من قانون العفو والتي نظمت احكام الجرائم الإرهابية.
وأوضح حرب: قررت المادة ان الجرائم الارهابية بشكل عام مشمولة بالعفو ما لم يترتب على هذه الجرائم قتل او عاهة مستديمة او تخريب مؤسسات الدولة او محاربة القوات المسلحة وذلك يعني ان جميع من انتمى الى داعش او روج لداعش او اصدر بيانات لداعش مشمول بالعفو لانه لم يقع في جريمته ما ذكرناه.

وتابع: حتى في هذه الحالة اي حالة القتل او العاهة المستدمية او القوات المسلحة او تخريب مؤسسات الدولة فانه مشمول بقانون العفو بشكل غير مباشر حيث قررت المادة العاشرة اعادة محاكمة المذكورين طالما ان هذه المادة قررت اعادة محاكمة المحكومين عن جريمة الجناية وافعال داعش تعتبر من جريمة الجناية بحيث يطبق حكم اعادة المحاكمة في الحالات التي حددها القانون اي قانون العفو وهي مجرد الادعاء حتى ولو لم يكن الادعاء صحيحا لان انتزاع الاعتراف كان بالاكراه ولمجرد الاكراه ولا يشترط استعمال التعذيب بانتزاع الاعتراف.

مزاعم الاعتراف بالاكراه كافية

وأضاف: بالتالي القول بان الاعتراف بالاكراه كافيا وكذلك حالة الاتهام بناء على مخبر سري حتى ولو كان المخبر سري والد المجني عليه الذي قتله داعش واصبح مخبرا سريا لخوفه من ان يتولى داعش قتله بعد قتل ولده فسجل اسمه مخبرا سريا او كان ذلك بناء عل اعتراف متهم اخر في هذه الدعوى او غيرها فانه يجوز طلب اعادة المحاكمة واعادة التحقيق وبالتالي براءته من الجرائم التي اسندت اليه كداعشي لا سيما وان من الصعوبة بمكان احضار اطراف الدعوى بعد مضي مدة على حضورهم السابق وان كشفهم سيؤدي الى تغيير افاداتهم خشية وخوفا من الداعشي وهكذا قرر قانون العفو ببراءة الداعشي وليس شموله بالعفو فقط .

المصدر: صفحة الخبير القانوني على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي
/انتهى/