بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر
أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثياتها، أن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، هو حكم واجب التنفيذ.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المحكمة أكدت اليوم أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ، ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضى الامور المستعجلة يعتبر فرعًا من فروع القضاء العادي، وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه، وهو ما أكده الدستور الذي جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل في نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادي أدنى اختصاص في نظر تلك المنازعات.
وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة، مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة منها.
وأضافت أن إقامة إشكالات في تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها، وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور، مشيرة إلى أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير سديد باعتبار أن النزاع المعروض يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، وبالتالي فهو منازعة تنفيذ، مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة دون غيره، عملاً بحكم المادة 190 من الدستور مما تقضى المحكمة معه رفض الدفع.
وأشارت المحكمة إلى أنها مختصة بالفصل في منازعة التنفيذ وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الاتفاقيات السيادية، وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف أعمال السيادة على الوجه الصحيح، وبالتالي يكون ربط الحكم في بيان أو تفسير اعمال السيادة ربطًا غير منطقي وغير ممكن وافتعالاً لمنازعة تنفيذ غير حقيقية، وذلك للهروب من تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 94 من الدستور التي نصت على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء، كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
واستندت إلى المادة 100 من الدستور التي نصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المادة 188 من الدستور تنص على أن القضاء مختص بالفصل في النزاعات والجرائم، عدا ما تختص به جهات قضائية أخرى.
المصدر: بوابة الأهرام
/انتهى/